|
الجنسية الجزائرية الأصلية
للحصول على شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية طبقا لأحكام المادتين 6 و7 من قانون الجنسية المعدل و المتمـم
الأمر رقم 05-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، يعـدل و يتمـم الأمـر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، فإنه يشترط تقديم الوثائق اللازمة حسب الحالات المبينة أدناه
|
|
أقرأ التفاصيل ..
|
|
|
الكفالة أو التبني الشرعي
يحدد القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة، نظام الكفالة
يعتبر التبني الشرعي أو الكفالة التزاما تطوعيا بالتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته و حمايته، بنفس الطريقة التي يتعامل بها أب مع ابنه، و يتم تحرير الكفالة في عقد شرعي
تمنح الكفالة بحضور قاضي أو موثق، برضا الطفل، إذا كان لهذا الأخير أب أو أم
يجب على الحائـز على حق التبني الشرعي أن يكون مسلما وعاقلا
و نزيها كما يفترض أن يقوم برعـاية الطفل و أن يكون قادرا على حمايته
و تخول الكفالة للمستفيد منها
|
|
أقرأ التفاصيل ..
|
|
قد تجدون أنفسكم طرفا شاهدا في خصومة قضائية، أو تحتاجون إلى شاهد، ليدلي بما يكون قد شاهده أو سمعه شخصيا بخصوص واقعـــة يراد إثباتها، نظرا لكون الشهــادة وسيلة هامة يحفظ بها الناس حقوقهم، و يعتمـد عليها القضـاة في إصدار أحكامهم. مما يثيـــر لديكم جملة من التسـاؤلات، أهمها
مـا هــي الواجبـــات التــي تقــع علــى عاتــق الشاهـــــــد ؟
يلزم الشاهد ب: أن يمثل أمام الجهة التي استدعته بغرض الإدلاء بشهادته، و في المكان و الزمان المحددين في الاستدعاء أن يحلــف اليميــن بــأن يقــول الحــق، حتــى يطمئـن الغير إلى صدق شهادته أن يدلي بشهادته و لا يكتمها
|
|
أقرأ التفاصيل ..
|
|
المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو رأي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي
المادة 32 : الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة، و تكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، و عدم انتهاك حرمته
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية، مضمون
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي
|
|
أقرأ التفاصيل ..
|
|
الأصل أن حق الحرية الشخصية الذي يتمتع به الإنسان يجب أن يكون مطلقاً ـ وقد حرص الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان في المادة السابعة كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا وفي المادة التاسعة لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً وفي المادة الحادية عشر كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه و لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة وهذا ما أكده الدستور الأردني في المادة السابعة على الحرية الشخصية مصونة وفي المادة الثامنة لا يجوز أن يوقف أو يحبس أحد ألا وفق أحكام القانون
|
|
أقرأ التفاصيل ..
|
|
|
|
|
صفحة 8 من 14 |