عدد اعضاء الموقع : 918 محتويات الموقع : 138 زيارات مشاهدة المحتوى : 135860
المتواجدين في اللحظة
يوجد حاليا 7 زوار المتواجدين الآن بالموقع
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الاسلامية
إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، ونستهديه و نستغفره ، ونسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و سيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ،وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْمُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .
فإن أحسن الكلام كلام الله ، عز و جل ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .
و بعد :
بين القانون الوضعي الأعمال التي تستحق بدل الأتعاب و الحلول في حال وجود أو عدم وجود اتفاق بين الموكل و الوكيل (المحامي)فاعتبر القانون أن دين بدل الأتعاب من الديون الممتازة .
ولاشك بأن الشريعة و الفقه الإسلامي لايختلفان مع القانون الوضعي في نقاط معدودة و لكن يختلفان معه في مواضع أخرى كثيرة.
و من النقاط المطابقة الأعمال التي يقوم بها المحامي و تستحق بدل الأتعاب . ذلك أن الشريعة تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التيوكل بها .
فمن حق المحامي :
1 – أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه ، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه .
2 – من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سيرالدعوى .
فالوكالة بمجرد عقدها تنشئ التزامات وحقوق في ذمة كلا المتعاقدين ، ومن هذه الحقوق : ( دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات أو تقديمها إذا كانت حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة )
والقاعدة العامة في الكسب هي : ( أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤواو بأي طرق أرادوا ، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة لاكتساب المعاش ، نظراً إلى المصلحة الجماعية ، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره ،غير مشروعة ، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة )
وهذا المبدأ يبينه قوله تعالى : ( يا أيهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً ) .
الشاهد في هذه الآية : ( ولا تقتلوا أنفسكم )ولهذه الآية تفسيرين الأول : أن لا نقتل بعضنا بعضاً عن طريق الدعاوى والقضايا الكاذبة لكي نأخذ أموال بعضنا البعض بالباطل .
الثاني: أن نقتل أنفسنا بأيدينا كأن يسرق أحدنا فتقطع يده أو يزني فيرجم وغيرها منالأفعال غير المشروعة وعليه فعلى المحامي أن يراعي أحكام هذه الآية وغيرها فلا يخاصم أحداً ظلماً أو يأكل حقاً أو يساعد على أكله وعليه أن يقف مع الحق دائماً وأبداً .
أما بالنسبة لبدل الأتعاب والذي يسميه فقهاء الشريعة ( الجعل ) فقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه ،فسمح التقنين الوضعي للمتعاقدين بجعل بدل الأتعاب بنسبة مئوية إذا بلغت أكثر من20% ( في المواد المدنية ) جاز للقضاء تخفيضه إلى الحد المعقول .
أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد نظروا نظرة شرعيةو اجتماعية و أخلاقية إلى المهن التي يحتاجها المجتمع . واعتبروا العمل واجباً دينياً وفرض كفاية لا تتم مصلحة الناس إلا به ، فإذا لم يقم أحد بهذا الواجب لحق بالمجتمع إثم على هذا التقصير فيكون الوجوب قائماً ما دام المجتمع محتاجاً إلى هذهالأعمال . وهذا المفهوم مبني على مبدأ وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله . وعليه لايجوز للعامل _ المحامي _ أن يفرض أجراً مرتفعاً مستغلاً حاجة الناس إلى عمله . كماينبغي على الناس أن يعطوا هذا العامل _ المحامي _ كامل حقه دون نقص قبل أن يجف عرقه .
وقد اختلف الفقهاء في الجعل على الخصومة ما بين تحليل وكراهة .
روى أن الأمام مالك قد كره الجعل على الخصومة وروي عنه عكس ذلك . ولعل سبب هذا الكره أن الخصومة لا تأتي إلا بالشر والمجادلة ولأنها قد تطول ولا ينجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً .
وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( إن ما يأخذه المحامي رزق حلال إن كان لرفع الحق ، لأن مايأخذه على عمل وهو ثمن لمنفعة استوفاها الموكل) .
وحقيق علينا أن نبين ما ينص عليه القانون الوضعي وما يفعله بعض الناس من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال الدعوى التي يربحونها كأتعاب لهم ، فإن هذا اللون من الأتعاب لا يصح شرعاً أبداً .و المشروع هو تحديدجعل يتفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل. إذا طرأ في القضية طارئ كأن تستجد دعوى جديدة متعلقة بها عندها يمكن الاتفاق من جديد عن بدل أتعاب كل هذه الطوارئ بيد أن هذا الأمر قليل جداً إذ أن المحامي _عادة _ يستطيع اكتشاف ظواهر وبواطن القضية بعد دراستها دراسة عميقة ومتمعنة .
تنص المادة 1467 من المجلة العدلية : ( إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة ، وأن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً فليس له أن يطالب بالأجرة ) فإذا وكل أحدهم محامياً من أجل مخاصمة آخر فبين له الخصومة ومدتها وقاوله على الجعل كانت الإجارة المتفق عليها صحيحة ولزم الأجر المسمى أما إذا بقيت مدة الخصومة والمرافعة مجهولة فالأجرة فاسدة .
قال الأمام المزني: ( لا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً ، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مئة درهم من ثمنه درهماً لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله …)
يتبين لنا ومما تقدم أن بدل الأتعاب الشرعي يجب أن يكون مبيناً ومحدداً وغير مشوب بأي عزر وجهالة وعليه لا يصح بدل الأتعاب إذا حدد بنسبة معينة بل يجب أن يكون محدداً ومعلوماً مع مراعاة كل قضية وظروفهاوكل وكيل ( محام ) وقدره وقيمته وعليه والله أعلم .
أمابالنسبة إلى درجة دين الجعل فقد أسماه الفقه الإسلامي بالدين القوي ومن الديون التي يعتبرها الفقه الإسلامي ديوناً قوية النفقة التي يفرضها القاضي أو التي تقرر بالاتفاق والتراضي فهذا النوع من الديون لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
أما باقي الديون فهي بمنزلة واحدة مهما اختلف أسبابها كالقرض والمهر ونحوه إذا كانت هذه الديون قد أبرمت في حال الصحة أما إذا حلت ذمة المدين بالديون في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية بعد الديون في حالة الصحة .
وهكذا فالديون القوية بحسب ما أرى _ هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة سواء أكانت هذه الديون ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والنذور أو ديون العبادة كالأجرة والقرض ونحوها . فهي بمنزلة واحدة إذا ترتبت في ذمة المدين في حال الصحة أما إذا ترتبت عليه في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية ، وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية إذا كان مستنداً إلى حكم قضائي أو إذا كان صادراً عن اتفاق صريح خال منعيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يصبح ديناً قوياً أو ممتازاً وإذا خرج عن هذين الصنفين فيصبح ديناً عادياً كغيره من الديون العادية والله أعلم .
[Dr. gén.] Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Droit subjectif : prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.
État [Dr. const. / Dr. int. publ.] 1° Au point de vue sociologique : espèce particulière de société politique résultant de la fixation sur un territoire déterminé d'une collectivité humaine relativement homogène régie par un pouvoir institutionnalisé comportant le monopole de la contrainte organisée (spécialement le monopole de la force armée).
Nation. 2° Au point de vue juridique : personne morale titulaire de la souveraineté. 3° Dans un sens plus étroit et concret : ensemble des organes politiques, des gouvernants, par opposition aux gouvernés (par exemple quand on dit que l'État est envahissant, qu'il faut réformer l'État, etc.). 4° Selon la conception marxiste : appareil d'oppression au service de la classe dominante; en régime capitaliste, instrument de la bourgeoisie en vue de l'exploitation du prolétariat. (Mais l'instauration d'une société sans classes doit entraîner le dépérissement de l'État).
Droit administratif Au sens large, le droit administratifcorrespond à l'ensemble des règles du droit privé et du droit public qui s'appliquent à l'Administration dans sa gestion des services publics, et dans ses rapports avec les particuliers. Dans un sens plus restrictif, communément admis, le droit administratif s'entend seulement de celles de ces règles qui dérogent au droit privé et qui sont ainsi normalement appliquées par les juridictions administratives.
Renvoi [Pr. civ.] Décision par laquelle un tribunal désigne une autre juridiction pour connaître d'une affaire. Renvoi aprèscassation : lorsque la Cour de cassation casse un jugement ou un arrêt, elle renvoie devant une juridiction du même ordre, de même nature, de même degré.
Prescription civile [Dr. civ.] Consolidation d'une situation juridique par l'écoulement d'un délai. La prescription est acquisitive lorsque l'écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l'exerce (on l'appelle aussi usucapion ). Elle est extinctive lorsqu'elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l'inaction prolongée du titulaire du droit (encore appelée prescription libératoire).
Mandat [Dr. civ.] Acte par lequel une personne est chargée d'en représenter une autre pour l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes juridiques. Le mandat est conventionnel lorsqu'il résulte d'un contrat conclu entre le représenté (ou mandant) et le représentant (ou mandataire). Il peut aussi résulter de la loi ou d'un jugement.
Juge [Pr. civ.] Magistrat de l'ordre judiciaire, professionnel ou non. Le terme désigne plus spécialement le juge du tribunal d'instance, les juges ou premiers juges du tribunal de grande instance et ceux du tribunal de commerce.
Traité [Dr. int. publ.] Accord conclu entre États ou autre sujets de la société internationale (comme le Saint-Siège ou les organisations internationales) en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Termes pratiquement synonymes : convention, pacte, accord, arrangement, protocole... 1° Traité bilatéral : traité résultant de l'accord de deux contractants seulement.
Hypothèque [Dr. civ.] Droit réel accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d'un créancier en garantie du paiement de la dette. L'hypothèque n'entraîne pas dessaisissement du propriétaire.
Prescription civile [Dr. civ.] Consolidation d'une situation juridique par l'écoulement d'un délai. La prescription est acquisitive lorsque l'écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l'exerce (on l'appelle aussi usucapion ). Elle est extinctive lorsqu'elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l'inaction prolongée du titulaire du droit (encore appelée prescription ).
Action publique [Pr. pén.] Action en justice portée devant une juridiction répressive pour l'application des peines à l'auteur d'une infraction. Même si elle peut être mise en mouvement par la partie civile, elle est toujours exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.